السيد كمال الحيدري

348

الفتاوى الفقهية

لو اشترك شخصان في مال تجب فيه الزكاة ، ودفع أحدهما مقدار زكاته ، ثمَّ قسّم المال بينهما ، جاز له التصرّف في نصيبه حتّى لو لم يدفع الآخر حصّته من الزكاة . تجب المبادرة لأداء الزكاة عند ظهور أمارات الموت ، أو التوثّق عليها بالإشهاد ونحوه . تجب الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية ، كالزكاة والخمس ، وسائر الحقوق الواجبة . لا يعطى الفقير من الزكاة أكثر من مؤونة السنة ، حتّى ولو كان دفعة واحدة ، فضلًا عن تعدّدها ، ولا حدّ له من طرف القلّة . لو أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب شخص ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان على شخص المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان ، فكلاهما ضامن ، وللحاكم الشرعي الرجوع على أيّهما شاء . الأفضل إعطاء الزكاة الواجبة علانية ، والصدقة المندوبة خفية وسرّاً . يكره لمن دفع الزكاة للفقير أن يطلب منه بيعه إيّاه ، لكن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزكاة - بعد تحديد القيمة - فالدافع للزكاة أولى من غيره بشرائها .